السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

31

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزم عليه لأجل ذلك . ( مسألة : 5 ) لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا وأرسل واحدا أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل أكله . نعم يعتبر في المتعدد صائدا أو آلة أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا ، فلو كان المرسل اثنين وأحدهما مسلم والأخر كافر أو سمى أحدهما دون الأخر أو أرسل كلبان أحدهما معلما والأخر غير معلم لم يحل . ( مسألة : 6 ) لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف والسكين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها ، أو الرمح والسهم والنشاب مما يشاك بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة ، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد ، فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلز كان حتى الصفر والذهب والفضة ، بل يحتمل قويا عدم اعتبار كونه مستعملا سلاحا في العادة ، فيشمل المخيط والشك والسفود ونحوها ، الا ان الأحوط خلافه ( 1 ) . والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح في الأدلة المذكورة - أعني ذات الحديد المحددة - فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حل أكله . ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض ( 2 ) الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها الا انها محددة الطرفين ثقيلة الوسط ، والسهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه . لكن انما يحل مقتول هذه الإله لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه ولو يسيرا ، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم

--> ( 1 ) لا يترك . ( 2 ) والأحوط هو الاقتصار على ما صنع لذلك .