السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

27

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

ثمانية عشر ( 1 ) يوما متتابعات ( 2 ) ، فان عجز عنه صام ما استطاع ( 3 ) أو تصدق بما وجد ، ومع العجز عنهما بالمرة استغفر الله تعالى ولو مرة . ( مسألة : 23 ) الظاهر أن وجوب الكفارات موسع ( 4 ) ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون . ( مسألة : 24 ) يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائها ، ويتولى ( 5 ) الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج والموكل ( 6 ) حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلا في الأداء . واما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت . ( مسألة : 25 ) الكفارات المالية بحكم الديون ، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت ، فيخرج من ثلثه . نعم في وجوبها على الولي وهو الولد الأكبر احتمال قوى ، وانما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام ، وأما إذا تعين عليه غيره - بأن كانت مرتبة وتعين عليه الإطعام أو كانت مخيرة وكان متمكنا من الصيام والإطعام - لم يجب على الولي قطعا ، بل يخرج من تركة الميت مقدار الإطعام .

--> ( 1 ) في الظهار وفي غيره على الأحوط إلا في كفارة إفطار شهر رمضان فإن الأحوط فيه مع العجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق ، ومع العجز عنه فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ، ومع العجز يكفى الاستغفار . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط فيهما . ( 4 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل . ( 5 ) والأحوط للمالك ان يتولى النية حين دفعه للوكيل . ( 6 ) والأحوط له استمرارها إلى حين دفع الوكيل .