السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
24
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 13 ) يجزى في الإشباع ( 1 ) كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ومن الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن وغيرها وان كان بلا إدام ، والأفضل أن يكون مع الإدام ، وهو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا وان كان خلا أو ملحا أو بصلا وكل ما كان أفضل كان أفضل . وفي التسليم بذل ما يسمى طعاما من ني ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقة ، ويجزى التمر والزبيب تسليما وإشباعا . ( مسألة : 14 ) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ولا يتعين عليه صرفه في الأكل . ( مسألة : 15 ) يتساوى الصغير والكبير ان كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطى الصغير مدا من طعام كما يعطى الكبير ، وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي وان كان بنحو الإشباع ، فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفسا مشتملة على كبار وصغار أجزأ ( 2 ) ، وان كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستين وعشرين بدل عشرة . والظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي . ( مسألة : 16 ) لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة ولو مع الاختيار ، من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما ، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وان وجد غيرهم . ( مسألة : 17 ) لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وان تعذر انتظر ، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار
--> ( 1 ) وان كان الأحوط في كفارة اليمين ان لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم . ( 2 ) الأحوط في الإشباع احتساب صغيرين بكبير واحد ، وأحوط منه الاقتصار في الإشباع على الكبار .