السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

25

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

على مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة ، والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم وأن يكون في أيام متعددة . ( مسألة : 18 ) المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة ، ويشترط فيه الإسلام بل الايمان على الأحوط ( 1 ) ، وان لا يكون من يجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الأخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء ، وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، لا يخلو الجواز من رجحان ، وان كان الأحوط ( 2 ) الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة . ( مسألة : 19 ) يعتبر في الكسوة التي تخير بينها وبين العتق والإطعام في كفارة اليمين وما بحكمها أن يكون ما يعد لباسا عرفا ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا ( 3 ) أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بالاستعمال ، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد ( 4 ) خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير ، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل . ويعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرر على واحد - بأن كساه عشر مرات - لم تحسب له إلا واحدة . ولا فرق في المكسو بين الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ( 5 )

--> ( 1 ) ومع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( 3 ) أو مرقعا . ( 4 ) نعم عند عدم القدرة على الثوبين لا يبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره ويوارى عورته . ( 5 ) والأحوط في الأنثى ان يوارى ما يحرم منها كشفه .