السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
23
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 9 ) يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر ويوم متتابعا ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم . وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوما ، ولا يجوز قبله بثلاثين . ( مسألة : 10 ) من وجب عليه صيام شهرين ، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان وان كانا ناقصين ، وان شرع في أثناء الشهر وان كان فيه وجوه بل أقوال ، ولكن الأحوط انكسار الشهرين وجعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوما مطلقا ( 1 ) ، سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين أو مختلفين ، ويتعين ذلك بلا اشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا . ( مسألة : 11 ) يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين والتسليم لهم ، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض ، ولا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر ، واما التسليم فلا بد من أن يسلم إلى كل منهم مدا من الطعام لا أقل ، والأفضل بل الأحوط مدان . ولا بد في كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة ، فلا يجزى إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين . ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع ، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في سنة أخرى لأجزأ وكفى . ( مسألة : 12 ) الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة ، وان كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاء .
--> ( 1 ) وان كان الأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني وتكميل ما احتسبه للأول من الثالث ، سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين .