السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

17

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

أو موقتا وقد بقي الوقت . ( مسألة : 27 ) لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بريء أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم . ( مسألة : 28 ) كفارة حنث النذر كفارة اليمين ، وقيل كفارة من أفطر شهر رمضان ( 1 ) ، وسيجئ في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى . القول في العهد : لا ينعقد العهد بمجرد النية ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها ان يقول « عاهدت الله » أو « علي عهد الله » ، ويقع مطلقا ومعلقا على شرط كالنذر ، والظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إذا كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر المشروط . وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر ، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين . نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك من أول الأمر ثم طرأ عليه ذلك انحل ( 2 ) . مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة ، وهل هي كفارة من أفطر شهر رمضان أو كفارة اليمين ؟ قولان ، أظهرهما الأول كما يجيء في الكفارات .

--> ( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية ولم يتسامح في العمل بعهده قبل طريان تلك الحالة ، خصوصا إذا كان في معرض ذلك والا وجبت عليه الكفارة .