السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
18
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
كتاب الكفارات والكلام في أقسامها وأحكامها : القول في أقسام الكفارات : وهي على أربعة أقسام : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع . اما المرتبة فهي ثلاث : كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق فان عجز صيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( 1 ) . واما المخيرة فهي أيضا ثلاث : كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم ، وكفارة حنث العهد ( 2 ) ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر . وأما ما اجتمع فيه الأمران فهي : كفارة حنث اليمين ، وكفارة حنث النذر على
--> ( 1 ) أو متفرقات وان كان ما في المتن أحوط . ( 2 ) بل وحنث النذر أيضا كما مر ، فالمخيرة أربع أو خمس بناء على كون كفارة الاعتكاف مخيرة كما هو الأقوى ، وان كان الأحوط فيها الترتيب كالظهار .