السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

16

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 22 ) لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن ، وأما المنفصل كالنتاج واللبن فالظاهر أنه ملك للناذر ( 1 ) . ( مسألة : 23 ) لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ، فان شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته وتصرف في أمواله بما يشاء وكيف يشاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا ويحسب منها ما يعطى إلى الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ويقيد ذلك في دفتر إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدي مما تركه بعد موته . ( مسألة : 24 ) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا ومطلقا إذا كان مطلقا انحل نذره وسقط عنه ولا شيء عليه . نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط ( 2 ) ، وأحوط منه التصدق بمدين . ( مسألة : 25 ) النذر كاليمين في أنه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها ، فان عين له وقتا تعين ويتحقق الحنث ويجب الكفارة بتركه فيه ، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى ، بل وان كان غيرهما أيضا على الأحوط . وان كان مطلقا كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق ، ويتحقق الحنث بتركه مدة الحياة . هذا إذا كان المنذور فعل شيء ، وان كان ترك شيء فان عين له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه ، وان كان مطلقا كان حنثه بإيجاده مدة حياته ولو مرة ، ولو أتى به تحقق الحنث وانحل النذر ( 3 ) كما مر في اليمين . ( مسألة : 26 ) انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا ، فلو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا ( 4 ) أو اضطرارا لم يترتب عليه شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا

--> ( 1 ) الا إذا كان بنحو نذر النتيجة . ( 2 ) والأولى . ( 3 ) إلا إذا نذر ترك جميع الافراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث والكفارة بتكرر الافراد . ( 4 ) بالموضوع .