السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
13
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 9 ) لو نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعين الكيفية والكمية يجزي ركعتان ولا يجزى ركعة ( 1 ) على الأقوى ، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربى ويكفى صيام يوم أو التصدق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك . ( مسألة : 10 ) لو نذر صوم عشرة أيام مثلا ، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين والا تخير بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فان الظاهر أنه مع الإطلاق يكفى صوم اثنى عشر شهرا ولو متفرقا ( 2 ) . نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع ويكفى ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصا ، وله ان يشرع فيه في أثناء الشهر ، وحينئذ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق - بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأول - أظهرهما الثاني وأحوطهما الأول . ( مسألة : 11 ) إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ( 3 ) ، لكن يجب القضاء على الأقوى . ( مسألة : 12 ) لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى . ( مسألة : 13 ) لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة . ( مسألة : 14 ) إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وان كان غير ضروري ، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه .
--> ( 1 ) ان كان المنذور غير الرواتب والا فلا يبعد إجزاء مفردة الوتر . نعم في أجزاء ركعة الاحتياط تأمل . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين صيام سنة أو صوم شهر . نعم لو نذر صيام اثنى عشر شهرا فالظاهر أنه يكفى الإتيان بها متفرقا . ( 3 ) إلا إذا نذر الصوم سفرا وحضرا فله ان يسافر ويصوم في السفر .