السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

14

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 15 ) لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ، ويكفى الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر ، وان عين إماما لم يجز غيره وان كان زيارته أفضل ، كما أنه ان عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه . وان عين للزيارة زمانا تعين ، فلو تركها في وقتها عامدا حنث ويجب الكفارة ، وهل يجب معها القضاء ؟ فيه تردد وإشكال ( 1 ) . ( مسألة : 16 ) لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين الوقت أعاده ماشيا ، وان عين وقتا وفات الوقت حنث بلا اشكال ولزم الكفارة ، وهل يجب مع ذلك القضاء ماشيا ؟ فيه تردد ، والأحوط القضاء ( 2 ) . وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض . ( مسألة : 17 ) ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشط ونحوه ، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر ، وان طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا وتوقع المكنة من طريق البر والمشي منه فيما بعد انتظر ، وان كان معينا وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقا ويئس من المكنة بالمرة سقط عنه ولا شيء عليه . ( مسألة : 18 ) لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض ، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشى مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ولا شيء عليه ، ولو اضطر إلى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان ( 3 ) . ( مسألة : 19 ) لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها

--> ( 1 ) والأحوط القضاء . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) ان لم يكن أقوى .