السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

72

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 7 ) لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع والشراء ، بل كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك وجب عليه قبل وطيها الاستبراء حتى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرأ قبل ذلك ، وكذا لا يختص بالبائع بل يعم كل ناقل لها بمثل الصلح والهبة وغيرهما ، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدمة قبل إيجاد السبب المملك . ( مسألة : 8 ) إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها . نعم يجب على المشتري بل كل من ملكها بوجه من وجوه التملك ترك وطيها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعد ذلك . ( مسألة : 9 ) الأقوى أن العبد يملك ، وان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون أذن مولاه وللمولى السلطنة التامة على ما ملكه حتى آن له أن ينتزعه منه ، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه وكذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشترى في الذمة بإذنه ملكه وان لم يكن ملكا تاما . ( مسألة : 10 ) كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع ، وأما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا ، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك لم يجز بيعه قطعا ( 1 ) ، وأما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتريه القصابون ويباع منهم فالظاهر أنه يصح بيعه ، فان ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه ، وان باعه ولم يذبحه يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله ، بأن ينسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فله من الثمن بتلك النسبة ، وكذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد

--> ( 1 ) نعم فيما يزكى مما لا يؤكل يجوز بيع جلدة إذا كان مما ينتفع به ، وكذا فيما يؤكل ولا يقصد اللحم إذا لم يقصد منه إلا الانتفاع بإهابه ، لكن المتيقن من جواز بيع تلك الأجزاء كذلك هو عند إرادة الذبح حتى يكون الحيوان مشرفا للذبح بحيث كان العرف يعاملون معه معاملة المذبوح .