السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

73

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلا أو اشترى شخص حيوانا ثم شرك غيره معه في الرأس والجلد مثلا كما إذا اشترى شاة بعشرة دراهم ثم شرك فيها رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فيصح في الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق العين والا كان شريكا بالنسبة كما عرفت . ( مسألة : 11 ) لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء ، فلو اشتراه حسب استدعاء الأمر كان المبيع بينهما نصفين وعلى كل منهما دفع نصف الثمن إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر ، ولو دفع المأمور عن الأمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له والدفع عنه ما عليه من الثمن كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن فحينئذ يرجع إلى الأمر بما دفع عنه . القول في الإقالة : وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام العقود سوى النكاح ، وفي قيام وارث المتعاقدين مقامهما اشكال ( 1 ) ، وتقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان « تقايلنا » أو « تفاسخنا » أو يقول أحدهما للآخر « أقلتك » فقبل الأخر ، بل الظاهر كفاية التماس ( 2 ) أحدهما مع إقالة الأخر ، ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة ، والظاهر وقوعها بالمعاطاة ( 3 ) ، بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ . ( مسألة : 1 ) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، فلو أقال المشتري

--> ( 1 ) بل لا إشكال في قيام الوارث مقامهما في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ إذا ورث الخيار . ( 2 ) إذا التمس فيه الإقالة من الطرفين فيقول تفاسخنا أو تقايلنا ، وأما إذا أقال بعد التماسه من طرف نفسه وقال أقلتك فالظاهر عدم الكفاية حتى يقبل الملتمس بقوله قبلت أو مثله . ( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها .