السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

71

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

وبنات الأخ وبنات الأخت وان سفلن نسبا ورضاعا ، ويملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتى الأخ وان كان مكروها ، وتملك المرأة ( 1 ) كل أحد عدا الإباء وان علوا والأولاد وان نزلوا نسبا ورضاعا ، ومعنى عدم ملك هؤلاء عدم استقراره ، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كالموت انعتق عليهما في الحال ، ويملك كل من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح . ( مسألة : 3 ) الكافر لا يملك المسلم ابتداء ، ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه . ( مسألة : 4 ) كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار من البلوغ والعقل والاختيار وعدم كونه مشهورا بالحرية ، ولا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره ( 2 ) . ( مسألة : 5 ) لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة . ( مسألة : 6 ) إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها وقد وطأها يجب عليه أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدة من زمن وطيها ، وإذا لم يستبرئها البائع وباعها صح البيع لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور ، بأن لا يطؤها إلا بعد حيضة أو انقضاء تلك المدة ، بل لو لم يعلم أن البائع قد وطأها أو استبرأها بعد وطيها يجب عليه استبراؤها . نعم لو علم أو أخبره ثقة انه قد استبرأها البائع أو انه لم يطأها لم يجب عليه الاستبراء ، كما أنه لا يجب لا على البائع ولا على المشتري لو كان البائع امرأة أو كانت الجارية صغيرة ( 3 ) أو يائسة .

--> ( 1 ) يحتاج إلى تتبع من جهة تملكها للأمهات . ( 2 ) إلا فيما ذكر له تأويلا محتملا ، كأن يقول حسبت أن رقية أحد الوالدين يكفي في رقية الولد ، فان عدم سماع دعواه فيه محل اشكال . ( 3 ) لكن الأحوط عدم جواز وطي المملوكة قبل البلوغ مطلقا ، وكذا لا يجب الاستبراء في بيع جارية حائض إذا لم يطأها مولاها في حيضها ، فيحوز للمشترى وطيها في الطهر بعد ذلك الحيض .