السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
70
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط ، وان لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجودة . ( مسألة : 17 ) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ويرضى به صاحبه . والظاهر أن هذه معاملة خاصة برأسها ، كما أن الظاهر أنه ليس لها صيغة خاصة ، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف . ( مسألة : 18 ) من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئا ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار ، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه ، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك . القول في بيع الحيوان ناطقة وصامته : ( مسألة : 1 ) يجوز استرقاق الحربي - أعني الكافر الأصلي - إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام ، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام ، وسواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر والاغتنام ، بل لو قهر الحربي حربيا فباعه صح البيع وان كان أخاه أو زوجته ، بل وان كان ممن ينعتق عليه كبنته وابنه وأبويه على اشكال في صحة البيع ولحوق أحكامه فيه . نعم لا إشكال في تملك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء وان لم يكن شراء حقيقيا بل كان استنقاذا . ( مسألة : 2 ) يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب والأم والأجداد والجدات وان علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وان سفلوا والأخوات والعمات ( 1 ) والخالات
--> ( 1 ) أي أخوات الإباء وان علوا ، لا عمة العمة وان لم تكن أخت الأب ، وكذا المقصود من الخالات أخت الأمهات وان علت دون خالة الخالة وان لم تكن أختا للأمهات .