السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
69
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
يقطعه بل بعنوان كونه ملكا للمشتري إن شاء قصله وان شاء تركه إلى أن يسنبل . ( مسألة : 12 ) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه ، ويجوز بعد انعقاد حبه ، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا ومع أصوله قائما وحصيدا ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه ، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير ، وهذا يسمى بالمحاقلة المنهي عنها . ولا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا ، واما غير الحنطة والشعير كالأرز والذرة والدخن وغيرها ففي جريان هذا الحكم فيها - وهو عدم جواز بيع سنابلها بحب من جنسها - إشكال ، الأحوط لو لم يكن الأقوى جريانه فيها ( 1 ) . ( مسألة : 13 ) لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة . والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم وعادتهم ، والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة . ( مسألة : 14 ) إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة ، كما لا يضر عدم تناهي عظمها كلا أو بعضا وتناثر وردها ، وكذا لا يضر انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمها إليها . ( مسألة : 15 ) إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر والشلجم والثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها . نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا فالوجه جواز بيعه منفردا ومع أصوله . ( مسألة : 16 ) يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة والكراث والنعناع جزة وجزات معينة ، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع في الجزة والخرطة هو العرف والعادة كما مر في اللقطة . ولا يضر انعدام بعض
--> ( 1 ) مشكل وان كان أحوط . نعم لا يجوز بيع السنبل بشيء من حبه .