السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
68
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
مال المشتري ولم يرجع على البائع بشيء . ( مسألة : 8 ) يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين ، كما أن له ان يستثني ثمرة نخل أو شجر معين ، فان خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأولين ( 1 ) . ( مسألة : 9 ) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر ، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض ، وهذا يسمى بالمزابنة المنهي عنها ، والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها ( 3 ) . ( مسألة : 10 ) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه وبعده . ( مسألة : 11 ) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عنه وجه ، كبيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط . وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته يجوز بيعه قصيلا ، بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعين مدة لإبقائه ، وان أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع بإبقائه ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه . والأحوط أن يكون بعد الاستيذان من الحاكم مع الإمكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ فيه وجوه الأحوط التصالح . وكما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلا وبشرط ان
--> ( 1 ) بلا إشكال في الأول منهما ، وأما الثاني فهو كذلك إذا كان استثناء المن والمنين بنحو الإشاعة ، واما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع ، لكن حيث ادعى الإجماع على حسابها عليه فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة . ( 2 ) وأما بيعها بمقدار منها فالأقوى عدم جوازه .