السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
67
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
حبه بعد تناثر ورده ( 1 ) . ( مسألة : 3 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ، وهل يعتبر عدم كونها تابعة أولا ؟ وجهان أقواهما العدم ( 2 ) . ( مسألة : 4 ) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، وسواء اتحد الجنس أو اختلف . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته ( 3 ) . ( مسألة : 5 ) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين ( 4 ) ، فيجوز بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور . ( مسألة : 6 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري والأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة . ( مسألة : 7 ) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية ( 5 ) كان من مال بائعها ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من
--> ( 1 ) واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة . ( 2 ) مشكل فالأحوط أن لا تكون الضميمة تابعة للثمرة في هذا البيع ، وهذا غير اشتراط كون الثمرة تابعا كما قلنا في بيعها قبل الظهور ، فإن الأقوى في المسألة عدم اشتراطه . ( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 4 ) وقد مر الاشكال والاحتياط بترك بيعها قبل الظهور بلا ضميمة . ( 5 ) بحيث يكون المشتري مستوليا على المبيع كما مر في القبض .