السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

49

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك ، وإذا باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل الا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا تدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه بل السلم المثبت على حذو الدرج ، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان ( 1 ) فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط ولو بأن قال « وما دار عليها حائطها » ، وفي دخول المفاتيح اشكال لا يبعد دخولها . ( مسألة : 4 ) الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها . القول في القبض والتسليم : ( مسألة : 1 ) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الإمكان إلا برضى صاحبه ، فان امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع . ولو اشترط كل منهما ( 2 ) تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير ، وكذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدة معينة . والقبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والأذن منه لصاحبه في التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، وأما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ففي كونه التخلية أيضا أو الأخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا يبعد كفاية التخلية ( 3 ) في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين بحيث يخرج عن ضمانه

--> ( 1 ) لو لم تكن قرينة ولم يتعارف دخولهما في البيع . ( 2 ) في الأعيان الخارجية ، وأما في الكلي فاشتراط تأخير كل منهما يوجب أن يكون بيع الكالي بالكالي وهو باطل . ( 3 ) بحيث يصير المبيع تحت استيلاء المشتري .