السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

50

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

وعدم كون تلفه عليه ، وان لم يكتف بذلك في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها . ( مسألة : 2 ) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، وإذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه وله النماء ( 1 ) ، ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكل الثمن ، وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردد أقواه العدم ( 2 ) . ( مسألة : 3 ) لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصته من الثمن . ( مسألة : 4 ) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة وغيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته ، ولو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان فيها شيء لا يخرج إلا بتغيير شيء من الابنية وجب إخراجه وإصلاح ما يتهدم ، ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده له إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر وان لم يخل من اشكال ، والأحوط التصالح . ( مسألة : 5 ) من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباع تولية ، وأما لو باع بالمرابحة ففيه إشكال أقواه الجواز ( 3 ) مع الكراهة . هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع ، وأما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا ، كما أنه لا اشكال فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، فيجوز بيعه قبل قبضه بلا اشكال ، بل

--> ( 1 ) أي للمشترى ، ولو كان المقصود غيره فلا وجه له . ( 2 ) بل أقواه الاستحقاق . ( 3 ) في كونه أقوى تأمل والأحوط المنع .