السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

48

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

إليه فإن بقي شيء يكون للورثة وان لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته أو كونه على الورثة كل بقدر حصته ، وجهان أوجههما أولهما . القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق : ( مسألة : 1 ) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الابنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالبئر ( 1 ) والناعور والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما إذا باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودتان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل ( 2 ) في ابتياع الأم ما لم يشترط والثمر في بيع الشجر . نعم لو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري . والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، واما في غيرها فالثمرة للناقل بدون الشرط ، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن ، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها ، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال . ( مسألة : 2 ) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك العكس . ولو تضرر أحدهما بالسقي والأخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان لا يخلو ثانيهما عن رجحان ( 3 ) ، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ، ولو بأن يتحمل ضرر الأخر . ( مسألة : 3 ) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى

--> ( 1 ) مما يتعارف دخوله فيه دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية . نعم لو باع القرية بتمامها تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها . ( 2 ) إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى الذكر . ( 3 ) الظاهر ترجيح ما هو المتعارف . نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري لإقدام البائع .