السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

3

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاسب والمتاجر وهي أنواع نذكرها ونذكر المسائل المتعلقة بها في طي كتب : ( مقدمة ) تشتمل على مسائل : ( مسألة : 1 ) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع والشراء ، وجعلها ثمنا في البيع وأجرة في الإجارة وعوضا للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع ونحو ذلك ، بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عنها بلا عوض أيضا . ولا يدور حرمة بيعها والتكسب بها مدار عدم المنفعة ، بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة . ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد . وربما يلحق به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضا ، وفيه تأمل واشكال . نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها . ( مسألة : 2 ) الأعيان النجسة ( 1 ) عدي ما استثني وان لم يعامل معها شرعا معاملة

--> ( 1 ) إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة ، وأما إذا كان لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة فعدم جواز بيعها مطلقا للنجاسة محل تأمل بل منع ، نعم هو أحوط .