السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
47
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
خاتمة في أحكام الخيار : وليعلم ان للخيار أحكاما مشتركة بين الجميع وأحكاما تختص ببعضها لا يناسب هذا المختصر تفصيلها . ومن الأحكام المشتركة ان كل خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه ، وكذلك يسقط بإسقاطه ( 1 ) بعد العقد . ومنها : انه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه ، من غير فرق بين أنواعه وما هو المانع عن إرث الأموال النقصان في الوارث كالرقية ، والقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضا ، كما أن ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود الأقرب إلى الميت - يحجب به هنا أيضا . ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة والحياة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ، فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا أو لا يحرم مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلا إلى الميت وما كان منتقلا عنه فيحرم في الثاني دون الأول ، ففيما إذا انتقل العقار إلى الميت وكان له الخيار ترثه الزوجة ، بخلاف ما إذا باع العقار وكان له الخيار فلا ترثه ، وجوه وأقوال أقواها أوسطها . ( مسألة : 1 ) لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا ، وأما إذا تعدد ففي كون الخيار لكل منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى حصته أو للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمن الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصته أقوال ، أقواها الأخير ثم أوسطها . ( مسألة : 2 ) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وان لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ، ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميت واشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود
--> ( 1 ) وفي خيار التأخير لا يسقط بإسقاطه في الثلاثة ، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة . ومر الإشكال في إسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد .