السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
46
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
العدل الواحد وجه . ( مسألة : 37 ) لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار وخالفهما عدلان آخران يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما ويجمع بينهما ثم يؤخذ نصف المجموع ، فإذا قوم أحدهما صحيحة بعشرة ومعيبة بخمسة والأخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستة وكان الثمن اثنى عشر يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة ، لأن التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة ، وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة ، والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض انه قومه عدلان آخران أيضا صحيحة ثمانية ومعيبه ستة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثنى عشر فيضم إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث وهو الأرش الذي ينقص من الثمن - أعني اثني عشر - ويبقى للبائع سبعة وثلثان وهكذا . ( مسألة : 38 ) لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع وليس له التبعيض ورد المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيبا ليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه ، على اشكال فيهما خصوصا في ثانيهما . نعم لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا اشكال فيهما . ( مسألة : 39 ) قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض ، فلا يؤثر في ثبوت الخيار ولا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد والقبض عدا الجنون والبرص والجذام والقرن ، فان هذه العيوب الأربعة لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار ، ولأجل ذلك سميت هذه العيوب بأحداث السنة .