السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

45

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

عيب ( 1 ) عنده ، والا فليس له الرد بل ثبت له الأرش خاصة ، وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين . والمراد بالعيب كلما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية كالعمى أو العرج وغير ذلك ، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات . ( مسألة : 33 ) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وان لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا انه سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه ، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبالتبري من العيوب عنده ، بأن يقول مثلا بعته بكل عيب . وكما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط أيضا استحقاق مطالبة الأرش . ( مسألة : 34 ) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، والعيب الحادث بعد العقد يمنع عن الرد لو حدث بعد القبض ، وأما لو حدث قبله فهو سبب للخيار ( 2 ) ، فلا يمنع عن الرد والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى . ( مسألة : 35 ) لو كان معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار ، وأما سقوط الأرش ففيه اشكال لا يبعد ثبوته ( 3 ) ، وان كان الأحوط التصالح . ( مسألة : 36 ) كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا ويلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينتقص من الستة اثنان وهكذا . والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة ، وفي الاكتفاء بقول

--> ( 1 ) بعد مضى زمان خياره كخيار الحيوان مثلا ، وأما الحادث فيه فلا يمنع من الرد كما مر منه قدس سره ، وكذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري . ( 2 ) وكذلك العيب الحادث في زمان خيار المشتري سبب للخيار ، فلا يمنع الرد بعيب سابق كما مر . ( 3 ) بل بعيد .