السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
37
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
مما ينطبق الكلي عليه إلا إذا صرح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض ، وان كان الثمن عينا شخصيا لم يتحقق الرد إلا برد عينه ، فلو لم يمكن رده بتلف ونحوه ، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين . نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود يمكن أن يقال إن المنساق من الإطلاق في مثله ما يعم بدله ما لم يصرح بأن يكون المردود نفس العين . ( مسألة : 10 ) كما أنه يتحقق رد الثمن برده إلى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك أو وكيله المطلق أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو غائبا بل وعدول المؤمنين أيضا في مورد ولايتهم . هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أورده إلى المشتري وأطلق ، واما لو اشترط الرد إلى المشتري بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره . ( مسألة : 11 ) لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه فيملك البائع الفسخ بذلك ، بل في كفاية الرد إلى الولي حينئذ نظر واشكال ( 1 ) . ولو اشترى أحد الوليين كالأب فهل يصح للبائع الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر كالجد ؟ لا يبعد ذلك ، خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأخر ، وكذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما ورد الثمن إلى الأخر ، لكنه لا يخلو من اشكال من جهة الاشكال ( 2 )
--> ( 1 ) ان كان الشرط هو الرد المنصرف إطلاقه إلى الرد على من هو أهل لأن يرد عليه ، فلا يكفي الرد إلى الولي بلا اشكال ، وان كان الشرط هو الرد إلى نفسه وان لم يكن وليا حين الفسخ فلا إشكال في كفاية الرد إليه وعدم كفاية الرد إلى المولى عليه ، كما لا إشكال في كفاية الرد إلى كل منهما لو كان الشرط هو الرد إلى الأعم . ومنه يعلم الحكم في شراء أحد الوليين أو أحد الحاكمين . ( 2 ) هذا إذا كان الشرط الرد المنصرف إطلاقه إلى الرد إلى من هو أهل لأن يرد عليه ، ولكن إذا جعل الشرط الرد إلى مطلق الحاكم فيكفي الرد إلى حاكم آخر وان لم يكن وليا في هذه المعاملة ، وهذا لا ربط له بالولاية في المعاملة .