السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

291

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

أحدهما - انها تثبت بشهادة النساء منفردات ( 1 ) وان لم تكمل أربع ولم تنضم اليمين ، فتثبت ربع الوصية بواحدة ونصفها باثنتين وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع . ثانيهما - انها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار . ( مسألة : 65 ) إذا كانت الورثة كبارا أو أقروا كلهم بالوصية بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبي أو بأن يصرف على الفقراء مثلا تثبت في تمام الموصى به ويلزمون بالعمل بها أخذا بإقرارهم ولا يحتاج إلى بينة ، وإذا أقر بها بعضهم دون بعض : فإن كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضا في التمام لكونه إقرارا بالنسبة إلى المقر وشهادة بالنسبة إلى غيره فلا يحتاج إلى بينة أخرى ، والا ثبتت بالنسبة إلى حصة المقر خاصة أخذا بإقراره ، وأما بالنسبة إلى حصة الباقين يحتاج إلى البينة . نعم لو كان المقر عدلا واحدا وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له مع إقرار المقر في ثبوت التمام ، بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع حصة الباقين ان كانت واحدة وفي نصفها ان كانت اثنتين وفي ثلاثة أرباعها ان كانت ثلاثا وفي تمامها ان كانت أربع . وبالجملة بعد ما كان المقر من الورثة شاهدا بالنسبة إلى حصة الباقي كان كالشاهد الأجنبي ، فيثبت به ما يثبت به . ( مسألة : 66 ) إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي ، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية ، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره . نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو الميت نفسه كاستيجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصا إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة ، لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيان . نعم فيما إذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أولوية الوارث من غيره واختصاص حق الدعوى به مقدما على غيره .

--> ( 1 ) بشرط عدالتهن .