السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
27
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الإجازة ، فيصح بإجازة الوارث ( 1 ) . وأولى بذلك ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك ، ثم ارتفع المانع فإنه يصح بإجازته . ( مسألة : 13 ) لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير ، فأما أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه ، وعلى الأول فأما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد - كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددة - واما أن تقع من أشخاص متعددة - كما إذا باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب وهكذا - وعلى الثاني فأما أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي - كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش وهكذا - واما أن تقع على ثمن شخصي مرارا - كما إذا باع الثوب في المثال المزبور مرارا على أشخاص متعددة - فهذه صور أربع . ثم إنه للمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع ويجيز أي واحد شاء منها ويصح بإجازته ذلك العقد المجاز ، وأما غيره من البيوع فيحتاج إلى شرح وتفصيل لا يناسب هذا المختصر . ( مسألة : 14 ) الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة كما عرفته سابقا قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد ، وهو اما بالقول كقوله « فسخت ورددت » وشبه ذلك مما هو ظاهر فيه ، واما بالفعل كما إذا تصرف فيه بما يوجب فوات محل الإجازة عقلا كالإتلاف أو شرعا كالعتق ، وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين كالبيع والهبة ونحوهما ، حيث إن بذلك لا يفوت محل الإجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه وأما المنتقل إليه فله أن يجيز بناء على عدم اعتبار ( 2 ) كون المجيز مالكا حين العقد كما مر . وأما الإجارة
--> ( 1 ) هذا أيضا مشكل جدا ، والبطلان ولو مع الإجازة لا يخلو من وجه . ( 2 ) قد مر الاشكال فيه ، والتحقيق ان البيع من المالك مفوت للمحل مطلقا فيوجب الانفساخ وكذلك موت المالك حين العقد .