السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

280

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

أم لا ؟ قولان أقواهما الأول . ( مسألة : 27 ) لو أجاز الوارث بعض الزيادة لإتمامها نفذت بمقدار ما أجاز ، فلو أوصى بثلثي ماله وأجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار وبطلت في الزائد وهو السدس من ماله . ( مسألة : 28 ) لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة وبطلت في حق غيره ، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستة ، وفي الزائد - وهو ثلاثة - احتاج إلى إمضاء الابن والبنت ، فإن أمضيا معا نفذت في تمامها ، وان أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين وبطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية ، وان كان بالعكس كان بالعكس وكان للموصى له سبعة . ( مسألة : 29 ) لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الوصية ، فلو أوصى لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث ، ولو فرض انها كانت بمقدار الثلث حين الوصية لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت نفذت فيها بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد لو لم تجز الورثة . وهذا مما لا اشكال فيه ، وانما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع - كما إذا قال ثلث مالي لزيد بعد وفاتي - ثم تجدد له بعد الوصية بعض الأموال وأنه هل تشمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا ، سيما إذا لم تكن متوقعة الحصول . لكن الظاهر ( 1 ) نظرا إلى شاهد الحال أن المراد بالمال المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة وهو ما كان له عند الوفاة . نعم لو كانت قرينة في كلامه تدل على أن المراد

--> ( 1 ) الظاهر يختلف باختلاف الموارد ، فان ظهر المراد ولو بالقرينة فبها والا فيكتفى بالأقل لأنه المتيقن والزائد محكوم بكونه ملكا للورثة .