السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
281
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الأموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها ، كما إذا عد أمواله ثم قال ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي . ( مسألة : 30 ) الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ، فلا يكفي مجرد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ والإمضاء . ( مسألة : 31 ) لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور . ( مسألة : 32 ) يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ، بل وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل الموت ، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته فيخرج منه الدين ووصايا الميت إذا أوصى بالثلث . ( مسألة : 33 ) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة ، وله تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه . ومع الإطلاق ، كما لو قال ثلث مالي لفلان كان شريكا مع الورثة بالإشاعة ، فلا بد أن يكون الافراز والتعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة . ( مسألة : 34 ) انما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية ، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه . ( مسألة : 35 ) لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة ، فإن كانت من نوع واحد فان كانت الجميع واجبة مالية أو واجبة بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة فتنفذ الجميع ( 1 ) من الأصل في الواجب المالي ومن الثلث في الواجب البدني ، فان وفي الثلث بالجميع نفذت في الجميع وكذا ان زادت عليه وأجاز الورثة ، وأما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة ( 2 ) ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار
--> ( 1 ) ان لم يوص بإخراجها من الثلث أو لم يف بها وبسائر وصاياه . ( 2 ) ان لم يكن بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بأن أوصى بواجباته البدنية مجموعها بوصية واحدة ، واما إذا كان بينها ترتيب - بأن أوصى بالصلاة أولا ثم بالصوم - فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث . نعم في الواجبات المالية ان لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصى أم لم يوص إلا في الحج ، فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن ثم يوزع البقية على غيره .