السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
278
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 18 ) يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص ، من غير فرق في المال بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة ، وفي العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل . ( مسألة : 19 ) لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا ، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها . وأن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة ، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو ، وكذا منافع القردة ونحوها . ( مسألة : 20 ) لا تصح الوصية بمال الغير وان أجاز المالك ، سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه . ( مسألة : 21 ) يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء ، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام وقطاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها ، وكذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفها أو عبثا . ( مسألة : 22 ) لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا أو غير سائغ عند الوصي - كما إذا أوصى بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها إلى أحد المشاهد وكان ذلك سائغا عند الموصى - لم يجب بل لم يجز عليه تنفيذها ، ولو انعكس الأمر انعكس الأمر . ( مسألة : 23 ) لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي ففي نفوذها وتقديمه على الولي وعدمه وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما عن رجحان ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي ، بأن يستأذن الوصي من الولي