السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

25

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

أو صحة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولها من رجحان ، وأما لو أكرهه على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالظاهر البطلان فيما أكره عليه والصحة في غيره . « الخامس » - كونهما مالكين للتصرف ، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر . ( مسألة : 5 ) معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي - وهو المحجور عليه - عدم اللزوم والنفوذ لا كونه لغوا ، فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو الولي العقد الواقع من السفيه أو الغرماء العقد الواقع من المفلس صح ولزم . ( مسألة : 6 ) لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك وما إذا قصد وقوعه لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد انه مالك وليس بمالك ، كما أنه لا فرق على الأول بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع وما لم يسبقه المنع على اشكال في الأول ( 1 ) . نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد ، فلو باع فضولا وبعد ما عرض على المالك قد رده ثم أجازه لغت الإجازة ، كما أنه لو رد بعد الإجازة لغا الرد . ( مسألة : 7 ) الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله « أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت » وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري « بارك الله لك فيه » وشبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد ، كما إذا تصرف في الثمن . ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن ، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا .

--> ( 1 ) بل لا إشكال إذا لم يرد بعد العقد .