السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
267
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
للبيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ويلزم بإثبات الأمرين : وجود المسوغ للبيع ، ووقوع الشراء . ( مسألة : 96 ) إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص وهو يدعي ملكيته وكان مكتوبا عليه انه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ، فيجوز الشراء منه . نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين ، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له خيار الفسخ . ( مسألة : 97 ) لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف وانه وقع القبض والإقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به ، لاحتمال انه كتب ليجعله وقفا كما يتفق ذلك كثيرا . ( مسألة : 98 ) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وان بلغت حصة كل منهم حد النصاب ، وأما لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم لأنها ملك طلق لهم ، بخلاف الوقف العام وان كان مثل الوقف على الفقراء لعدم كونه ملكا لواحد منهم الا بعد قبضه . نعم لو أعطي الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة - كما قبل احمرار التمر أو اصفراره - وجبت عليه الزكاة إذا بلغت حد النصاب . ( مسألة : 99 ) الوقف المتداول بين الاعراب وبعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقى الإناث وهكذا ، الظاهر بطلانها ( 1 ) لعدم الصيغة وعدم القبض وعدم تعيين المصرف وغير ذلك .
--> ( 1 ) إلا إذا كان المصرف عنده معلوما بحسب المتعارف والمتولي أيضا كان نفسه بحسب الارتكاز وتكلم بقصد الوقف كلمة ظاهرة فيه كان صحيحا .