السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
266
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 90 ) لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضمن الحاكم إليه عدلا آخر ، وأما لو لم يوجد فيهم عدل أصلا فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد ؟ أحوطهما الأول وأقواهما الثاني . ( مسألة : 91 ) إذا احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن وجه يصرف فيه يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولي البستان مثلا لتعميرها بقصد أن يؤدي بعد ذلك دينه من عائداتها ، ومتولي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدي دينه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر . نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعد ذلك . ( مسألة : 92 ) تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته ، وبكونه في تصرف الوقف ، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وكذا تثبت بالبينة الشرعية . ( مسألة : 93 ) إذا أقر بالوقف ثم ادعى ان إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثم ادعى انه لم يكن قاصدا فإنه لا يسمع منه أصلا ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات . ( مسألة : 94 ) كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفية عملهم من الترتيب أو التشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته ، فيتبع ما لم يعلم خلافها . ( مسألة : 95 ) إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا لم ينتزع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلا ، وكذا لو ادعى أحد انه قد وقف على آبائه نسلا بعد نسل وأثبت ذلك من دون ان يثبت كونه وقفا فعلا . نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصه بأنه قد كان وقفا إلا أنه قد حصل المسوغ