السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
265
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
عمله ليس له أزيد من ذلك وان كان أقل من أجرة مثله ، ولو لم يذكر شيئا فالأقرب ان له أجرة المثل . ( مسألة : 85 ) ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا . نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة . ( مسألة : 86 ) يجوز للواقف ان يجعل ناظرا على المتولي ، فان أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها وانما اللازم عليه اطلاعه ، وان كان المقصود اعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين ( 1 ) . ( مسألة : 87 ) إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا : فأما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى ، وأما الأوقاف الخاصة فالحق انه بالنسبة إلى ما كان راجعا إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته على البطون اللاحقة ونحوها كالأوقاف العامة توليتها للحاكم أو منصوبه ، وأما بالنسبة إلى تنميته واصلاحاته الجزئية المتوقف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين . ( مسألة : 88 ) في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقده وعدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين ( 2 ) . ( مسألة : 89 ) لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية ، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متوليا .
--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) ومع عدمهم للموثقين والأمناء منهم .