السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
249
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه ، والا رجع إلى الوقف على النفس مثل شرط أداء ديونه . ( مسألة : 27 ) إذا آجر عينا ثم وقفها صح الوقف وبقيت الإجارة على حالها وكان الوقف مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة ، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا يملكها الموقوف عليهم ، فلمن أراد أن ينتفع بما يوقف الاحتيال بأن يؤجره مدة كعشرين سنة مثلا مع شرط خيار الفسخ له ثم يفسخ الإجارة بعد تمامية الوقف فترجع إليه منفعة تلك المدة . ( مسألة : 28 ) لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامة كالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعدة لنزول الزوار والحجاج والمسافرين ونحوها ، وأما الوقف على العناوين العامة كالفقراء والعلماء إذا كان الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا فيه فيما بعد ، فإن كان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذ حصته من المنافع ، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه ، ومن ذلك ما إذا وقف شيئا على ذرية أبيه أو جده إذا كان المقصود البسط والتوزيع كما هو الشائع المتعارف ، وان كان المراد بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء والزوار والحجاج والفقهاء والطلبة ونحوهم فلا إشكال في خروجه وعدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه ، وانما الإشكال فيما لو قصد الإطلاق والعموم بحيث شمل نفسه وانه هل يجوز له الانتفاع به أم لا ؟ أقواهما الأول ، وأحوطهما الثاني ، خصوصا فيما إذا قصد دخول نفسه ( 1 ) . ( مسألة : 29 ) يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشرا على الأقوى . نعم حيث أن الأقوى صحة وصية من بلغ ذلك كما يأتي فإذا أوصى بالوقف صح وقف الوصي عنه .
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط فيه .