السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
250
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 30 ) لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما ، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة : 31 ) يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا ( 2 ) يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه ( 3 ) ويمكن قبضه ، فلا يصح وقف المنافع ولا الديون ولا وقف ما لا يملك مطلقا كالحر أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلا بإتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار . ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة ، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه ، وكذا لا يصح ما لا يمكن قبضه كالعبد الآبق والدابة الشاردة ، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها . ( مسألة : 32 ) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا ، بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة وزمان ، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين . ( مسألة : 33 ) المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، فيصح وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها وان لم يصح إجارتها لذلك . ( مسألة : 34 ) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : « الوقف الخاص » وهو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص ، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد وذريته . « والوقف العام » وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة ، كالمساجد
--> ( 1 ) وكذا فيما لا يصح من المسلم إن صح في مذهبه من باب إقرارهم على دينهم ، لا بمعنى الصحة الواقعية . ( 2 ) طلقا فلا يصح وقف العين المرهونة وأم الولد وأمثالها . ( 3 ) مدة معتد بها ، فلا يصح وقف الورد المشم والنار للاصطلاء .