السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

248

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الحصول كمجيء زيد أو شيء غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد - كما إذا قال وقفت إذا جاء رأس الشهر - بطل . نعم لا بأس بالتعليق على شيء حاصل مع القبض به ( 1 ) ، كما إذا قال وقفت ان كان اليوم يوم الجمعة مع علمه . ( مسألة : 23 ) لو قال هو وقف بعد موتي ، فإن فهم منه في متفاهم العرف انه وصية بالوقف صح ( 2 ) والا بطل . ( مسألة : 24 ) ومن شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، ولو وقف على نفسه وعلى غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح بالنسبة إلى غيره ، وان كان بنحو الترتيب فان وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول وان كان بالعكس كان من المنقطع الأخر ، وان كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط ، وقد مر حكم هذه الصور . ( مسألة : 25 ) لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط ان يقضي ديونه أو يؤدى ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح وبطل الوقف ، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين ، وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مئونته إلى آخر عمرة أو إلى مدة معينة ، وكذا بين تعيين مقدار المئونة وعدمه . نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من غير منافع الوقف جاز ( 3 ) . ( مسألة : 26 ) لو شرط أكل أضيافه ومن يمر عليه من ثمرة الوقف جاز ، وكذا لو شرط إدرار مئونة أهله وعياله ، وان كان ممن يجب عليه نفقته حتى الزوجة الدائمة

--> ( 1 ) الظاهر أن كلمة « القبض » غلط والصحيح مع القطع به . ( 2 ) فيجب على الورثة وقفه ان كان بمقدار الثلث أو أزيد مع امضائهم ، ولا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية . ( 3 ) لكن الأحوط تركه أيضا .