السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

23

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 11 ) كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر . ( مسألة : 12 ) لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد ، سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، ولا على شيء مجهول الحصول حينه ، وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه - كما إذا قال « بعتك ان كان اليوم يوم السبت » مع العلم به - ففيه اشكال لا يبعد الجواز . ( مسألة : 13 ) لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه ، بمعنى انه يجب عليه أن يرده إلى مالكه . ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة . نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الأخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ولا ضمان عليه . القول في شروط البيع : وهي اما في المتعاقدين واما في العوضين : القول في شرائط المتعاقدين : وهي أمور : « الأول » - البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وكان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة . نعم لو كان بمنزلة الإله بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين لا بأس به . ( مسألة : 1 ) ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا عنه حتى فيما لو أذن له الولي في الوكالة ، بل لا يصح منه مجرد إجراء الصيغة ولو كان أصل المعاملة بين البالغين فهو مسلوب العبارة وكان