السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

247

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 18 ) إذا انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض ؟ قولان ، أظهرهما الأول . ونظهر الثمرة بين القولين فيما لو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده ثم مات الواقف عن ولدين ومات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثم انقرضوا ، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي خاصة لأنه الوارث حين الانقراض ، وعلى الأول يشاركه ابن أخيه حيث إنه يقوم مقام أبيه فشارك عمه . ( مسألة : 19 ) ومن الوقف المنقطع الأخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام لكن كان وقفا على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره ، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا ، فعلى ما اخترناه في الوقف على من ينقرض يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه ويبطل بالنسبة إلى ما لا يصح ، فظهر أن صور الوقف المنقطع الأخر ثلاث ، يبطل الوقف رأسا في صورة ويصح في صورتين . ( مسألة : 20 ) الوقف المنقطع الأول اما بجعل الواقف ، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي ، واما بحكم الشرع ، بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره ، الظاهر بطلانه رأسا ، وان كان الأحوط في الثاني تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأول أو عمل الوقف بعده ، وأما المنقطع الوسط - كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه - بخلافه في المبدأ والمنتهى ، فهو بالنسبة إلى شطره الأول كالمنقطع الأخر فيصح وقفا ، وبالنسبة إلى شطره الأخر كالمنقطع الأول يبطل رأسا . ( مسألة : 21 ) إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى ، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه ، فإذا احتاج إليه ينقطع ويدخل في منقطع الأخر وقد مر حكمه . وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا والا بقي على وقفيته . ( مسألة : 22 ) يشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علقه على شرط متوقع