السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

225

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون والإغماء على كل منهما ، وبتلف ما تعلقت به الوكالة ، وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها ، أو فعل ما ينافيه كما لو وكله في بيع عبد ثم أعتقه . ( مسألة : 24 ) يجوز التوكيل في الخصومة ( 1 ) والمرافعة ، فيجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل شخصا عن نفسه ، بل يكره لذوي المروات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ، خصوصا إذا كان الطرف بذيء اللسان . ولا يعتبر رضى صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل . ( مسألة : 25 ) الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم وإقامة البينة وتعديلها وتحليف المنكر وطلب الحكم على الخصم والقضاء عليه ، وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات . وأما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار والطعن على الشهود وإقامة بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن . ( مسألة : 26 ) لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا ، وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى وطلب الحكم بها من الحاكم ، وصارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك . ( مسألة : 27 ) لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله ، فإذا أقر وكيل المدعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو ان البينة فسقه أو وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها ، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره ، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة ، لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه .

--> ( 1 ) بشرط أن لا يكون في الخصومة ظالما بزعمه ، سواء علم بكون موكله محقا أو احتمل .