السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
226
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 28 ) الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق ولا الإبراء منه الا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص . ( مسألة : 29 ) يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الأمور ، فإن لم يصرح ( 1 ) باستقلال كل واحد منهما لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما . ( مسألة : 30 ) إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصما لموكله ونشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادعى عند الحاكم أن يكون وكيلا في الدعوى وأقام البينة عنده على وكالته ، وأما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه ، وأما إذا صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه ، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق ، وأما إذا قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها ( 2 ) . ( مسألة : 31 ) إذا وكله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه وثبته لم يكن له قبض الحق ، فللمحكوم عليه ان يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل . ( مسألة : 32 ) لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة . ( مسألة : 33 ) يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل ، وانما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة وان لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن ،
--> ( 1 ) قد مر أن الظهور العرفي يكفي في ثبوت الاستقلال وان لم يكن صريحا . ( 2 ) ان لم تثبت الوكالة .