السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
222
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
ذلك لم يصح . نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق كما نفصله . ( مسألة : 15 ) الوكالة : اما خاصة ، واما عامة ، واما مطلقة : فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين ، كما إذا وكله في شراء عبد شخصي معين ، وهذا مما لا إشكال في صحته . وأما الثانية فاما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه ، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها وهبتها وإجارتها وغيرها ، وأما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه ، واما عامة من كلتا الجهتين ، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلق به بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته . وكذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه ، كما إذا وكله في أنه اما يبيع داره المعينة بيعا لازما ( 1 ) أو خياريا أو يرهنها أو يؤجرها وأوكل التعيين إلى نظره ، وقد تكون بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل شخصا في أن يبيع أحدها وفوض الأمر في تعيينه بنظره ومصلحته ، وقد تكون مطلقة من كلتا الجهتين ، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح أو الإجارة مثلا على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو خانه مثلا وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره . والظاهر صحة الجميع وان كان بعضها لا يخلو من مناقشة ( 2 ) لكنها مندفعة . ( مسألة : 16 ) قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين ولو بالإطلاق أو التعميم فإنهما أيضا نحو من التعيين ، ويقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ، ولو كانت هي العادة الجارية
--> ( 1 ) بنحو يجعله وكيلا في جميعها ونائبا عنه في كل ما يختار ، واما إذا جعل له الوكالة التخييرية نظير الواجب التخييري ففي صحته اشكال بل منع . ( 2 ) من احتمال الضرر المندفع لاعتبار المصلحة في فعل الوكيل الموثق عند الموكل .