السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

186

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

عن أذن سابق من المرتهن . ( مسألة : 20 ) لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون أذن الراهن ، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة ، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليا ، فان إجازة الراهن صح وكان الثمن والأجرة المسماة له ، وكان الثمن ( 1 ) رهنا في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه الا بإذن الأخر ، وبقي العين رهنا في الإجارة ، وان لم يجز كان فاسدا . ( مسألة : 21 ) منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلها للراهن ، سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة . ( مسألة : 22 ) لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح ، فلو كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن كانت تجفف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جففت والا بيعت وكان الثمن رهنا ( 2 ) . ( مسألة : 23 ) إذا كان الدين حالا أو حل وأراد المرتهن استيفاء حقه ، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه له ذلك من دون مراجعة إليه ، وان لم يكن وكيلا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه ، فان امتنع من ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فان امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير

--> ( 1 ) هذا إذا باع المرتهن للراهن بشرط كون الثمن رهنا فأجاز الراهن ، وأما إذا لم يشترط فيبطل الرهن بعد الإجازة سواء باع المرتهن لنفسه أو باع للراهن ، وصيرورة الثمن رهنا يحتاج إلى عقد جديد . ( 2 ) إذا أذن المرتهن بيعه بشرط كون الثمن رهنا ، والا فكون الثمن رهنا يحتاج إلى عقد جديد كما مر .