السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

187

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

ولو كان هو المرتهن نفسه ، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرتهن بنفسه ( 1 ) واستوفى حقه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقل ، وان كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه . ( مسألة : 24 ) إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه وخاف من أنه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن للدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب بالبينة على حقه جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم ( 2 ) ، وكذا لو مات المرتهن وخاف الراهن جحود الوارث . ( مسألة : 25 ) لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن أقوى وبقي الباقي أمانة عنده ، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل . ( مسألة : 26 ) إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه ( 3 ) واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون . ( مسألة : 27 ) إذا كان الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن ، فان فضل شيء يوزع على الباقين بالحصص ، وان نقص عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان . ( مسألة : 28 ) الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد وتفريط . نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان

--> ( 1 ) بل بإذن الحاكم ان أمكن ومع عدمه بنفسه . ( 2 ) بل يستأذن منه من دون ذكر اسم الراهن لئلا يؤاخذ بإقراره ، وان لم يمكن فيبيع بنفسه ، وكذا في موت المرتهن . ( 3 ) ولكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج المسلم من ظل رأسه .