السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

184

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الموت وان علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل . ( مسألة : 11 ) وكما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر ، كذلك يصح ان يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر . ( مسألة : 12 ) الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير ففي صحة الرهن عليها تأمل وإشكال ( 1 ) . ( مسألة : 13 ) لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن . ( مسألة : 14 ) لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا وكان رهنا عليهما معا ، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين ، وكانا جميعا رهنا عليه . ( مسألة : 15 ) لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وكونه رهنا على خصوص الدين الثاني . ( مسألة : 16 ) لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة وصارت طلقا ، ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد - فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما ، فان قضى دين أحدهما انفك عن الرهانة ما يقابل

--> ( 1 ) والأقوى عدم الصحة قبل انكشاف خروجها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة ، وأما بعد الانكشاف فلا إشكال في أخذ الرهن للمضمون من الثمن والمثمن دينا كانا أو عينا أو مختلفين .