السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
183
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته ، ولو عين له ان يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته ، ولو إذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير . ( مسألة : 8 ) لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه قبل ان يطرأ عليه الفساد صح الرهن ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه وان امتنع أجبره الحاكم ، فان تعذر باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، فإذا بيع يجعل ثمنه رهنا . وكذلك الحال لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ، وأما لو شرط عدم البيع الا بعد الأجل بطل الرهن . ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتل لم ينفسخ الرهن بل يباع ويجعل الثمن رهنا . ( مسألة : 9 ) لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معينا ، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين . نعم الظاهر صحة ( 1 ) رهن الكلي في المعين كعبد من عبدين وصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع ، وقبضه اما بقبض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن منه ، فإذا عين بعد العقد عبدا أو صاعا أو شاة وقبضه المرتهن صح الرهن ولزم . والظاهر عدم صحة رهن المجهول من جميع الوجوه ( 2 ) ، كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل ، وإذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة إلى الظرف دون المظروف . وأما المعلوم الجنس والنوع المجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحة رهنه ( 3 ) . ( مسألة : 10 ) يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو اسلاف مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة وغير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئا ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق
--> ( 1 ) فيه اشكال . ( 2 ) حتى من حيث القيمة والمالية . ( 3 ) إذا كانت قيمته معلومة .