السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

182

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 3 ) انما يعتبر القبض في الابتداء ولا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر ولم يطرأه البطلان . نعم الظاهر أن للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه الا إذا شرط في العقد كونه بيد الراهن ( 1 ) أو يد ثالث . ( مسألة : 4 ) يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، فلا يصح رهن الدين ( 2 ) قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته ولا الأرض الخراجية ( 3 ) ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ولا الوقف ولو كان خاصا . ( مسألة : 5 ) لو رهن ما يملك وما لا يملك ( 4 ) في عقد واحد صح في ملكه ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه . ( مسألة : 6 ) لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا ، وكذا مع أرضها بعنوان التبعية ( 5 ) ، وأما رهن أرضها مستقلا ففيه إشكال ( 6 ) . ( مسألة : 7 ) لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص ان يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا ولو من غير أذنه ، بل ولو مع نهيه ، وكذا يجوز للمديون ان يستعير شيئا ليرهنه على دينه ، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع ( 7 ) ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكا لمن عليه الدين ، ولو بيع كان لمالكه

--> ( 1 ) بعد القبض مثل ان يشترط على المرتهن أن يعيد العين المرهونة بعد القبض على الراهن أو على الثالث ، وأما قبل القبض فاشتراط كونها بيد الراهن أو الثالث فغير جائز . ( 2 ) وكذا لا يصح رهن الكلي في ذمة الراهن ثم اقباض مصداقه . ( 3 ) كالمفتوحة عنوة والتي صولح على أهلها أن تكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج . ( 4 ) أي ملك غيره . ( 5 ) بناء على أنها تملك تبعا . ( 6 ) بل منع . ( 7 ) لكن له مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل المأذون فيه ومطلقا في غير المؤجل .