السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
163
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وان كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فقد كان ذلك لصاحب البذر إلا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق . ( مسألة : 18 ) يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه ، ثم يكون الحاصل ( 1 ) بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة .
--> ( 1 ) وتكون المزارعة من حين الاشتراك ، واما قبله فالعامل يزرع لنفسه ملزما بالشرط .