السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
151
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منها على حدة ولم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل . نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية ان طلبها أحد الشريكين دون الأولى . ( مسألة : 5 ) إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتعديل ( 1 ) ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو ولأحدهما السفل ، وقسمة كل من العلو والسفل بانفراده ، فان طلب أحد الشريكين النحو الأول ولم يستلزم الضرر يجبر الأخر لو امتنع ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين . هذا مع إمكان النحو الأول وعدم استلزام الضرر ، وأما مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر في النحوين الأخيرين فالظاهر تقدم الثاني ، فلو طلبه أحدهما يجبر الأخر لو امتنع بخلاف الأول . نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد والا لم يجبر كما مر . ( مسألة : 6 ) لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون ، إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء . ( مسألة : 7 ) إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بأشجارها ونخيلها بالتعديل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الأخر ، بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع . ( مسألة : 8 ) إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة وتكون القسمة قسمة إجبار ، وأما قسمتهما معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . هذا إذا كان الزرع قصيلا أو سنبلا ، وأما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرا في الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا . نعم لا يبعد جواز قسمة الأرض
--> ( 1 ) قد مر تقدم قسمة الافراز ، فقسمة كل من العلو والسفل بنحو التساوي إذا أمكن مقدمة على غيرها وبعدها فالتعديل مقدم .