السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

152

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

بزرعها بحيث يجعل من توابعها ( 1 ) ، وان كان الأحوط قسمة الزرع وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة . ( مسألة : 9 ) إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول ويجبر البعض الأخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأول . ( مسألة : 10 ) إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع . نعم لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر ولو باحداث مستوقد أو بئر آخر فالأقرب الإجبار . ( مسألة : 11 ) لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الأخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ولم يجبر هو لو طلبها الأخر . ( مسألة : 12 ) يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وان لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة . ( مسألة : 13 ) لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة : أما كيفية التعديل فان كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤس ، فيجعل سهمين متساويين ان كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات ان كانوا ثلاثة وهكذا ، ويعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها أحدها الأولى والأخرى الثانية والثالثة ثالثة ،

--> ( 1 ) بحيث يصدق عرفا أنها قسمة إفراز ، والا فلا يترك الاحتياط بقسمة الأرض وحدها وقسمة الزرع بالإفراز .